الناجية ، « 1 » وهو ظاهر الشيخ قدس سره في المبسوط . « 2 » ونقل عن الشافعي « 3 » ومالك « 4 » وأحمد « 5 » في إحدى الروايتين عنه ، فالدار السكنى والخادم ومتاع البيت والمركوب وما يتعلّق بها وثياب التجمّل وغير ذلك ممّا يحتاج إليه ، ومنه كتب العلم للطلبة ، غير مناف للاستحقاق وإن كفت مئونة سنة نصّ عليه الأصحاب .
وقال في التذكرة : « إنّه لا نعلم في ذلك كلّه خلافاً » . « 6 » وحكى في الخلاف عن بعض الأصحاب أنّه يجوّز قطع الزكاة إلى المكتسب ، « 7 » فتأمّل .
ومن كان له ضيعة أو بضاعة أو آلات صنعته للاستنماء ولم يكف نماؤه لمئونته مع كفاية أصلهما يستحقّ أم لا ؟ صرّح الشيخ « 8 » والمحقّق في النافع « 9 » والعلّامة في المنتهى « 10 » وغيرهم « 11 » من الأصحاب على ما نقل عنهم بالأوّل .
ويدلّ عليه بعض الأخبار المذكورة في هذا الباب .
وإليه مالَ الشهيد الثاني في شرح اللمعة ، « 12 » ولا يخلو عن قوّة .
هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 4 ، ص 230 - 231 .
( 2 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 247 .
( 3 ) . الام للشافعي ، ج 2 ، ص 91 ؛ مختصر المزني ، ص 156 ؛ المجموع للنووي ، ج 6 ، ص 190 .
( 4 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 566 ؛ المغني لعبد اللَّه بن قدامة ، ج 2 ، ص 523 .
( 5 ) . المغني لابن قدامة ، ج 2 ، ص 523 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 2 ، ص 693 .
( 6 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 275 ، المسألة 188 ، ولفظه : « لا نعلم فيه خلافاً » .
( 7 ) . الخلاف ، ج 4 ، ص 230 ، ولم أعثر على قائله .
( 8 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 256 .
( 9 ) . المختصر النافع ، ص 58 .
( 10 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 518 .
( 11 ) . منهم الشهيد في الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 240 ، الدرس 64 .
( 12 ) . شرح اللمعة ، ج 2 ، ص 45 .