إلّا في وسقين ، والوسق ستّون صاعاً » . « 1 » وعن أبي بصير عنه عليه السلام قال : قال : « لا يكون في الحبّ ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتّى يبلغ وسقين ، والوسق ستّون صاعاً » . « 2 » وعن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الزكاة ، في كم تجب في الحنطة والشعير ؟ فقال : « في وسق » . « 3 » وعن إسحاق بن عمّار ، عن [ أبي ] إبراهيم عليه السلام ، قال : سألته عن الحنطة والتمر عن زكاتهما ، فقال : « العشر ونصف العشر ، العشر لما سقت السماء ، ونصف العشر فيما سقى بالسواني » ، فقلت : ليس عن هذا أسألك ، إنّما أسألُك فيما خرج منه قليلًا كان أو كثيراً ، ألهُ حدّ يزكّى منه ما خرج منه ؟ فقال : « يزكّى منه ما خرج منه قليلًا كان أو كثيراً من كلّ عشرة واحد ، ومن كلّ عشرة نصف واحد » . قلت : الحنطة والتمر سواء ؟ قال : « نعم » . « 4 » ولا يبعد حمل الأخيرة على التقيّة ؛ لما اشتهر في ذلك الوقت مذهب [ أبي ] « 5 » حنيفة « 6 » ومجاهد « 7 » من وجوب الزكاة في قليل الغلّات وكثيرها محتجّين بقوله تعالى :
« وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ »
، « 8 » وبقوله عليه السلام : « فيما سقت السماء العشر » ، « 9 » ونظائره .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 17 ، ح 43 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 17 ، ح 49 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 180 - 181 ، ح 11786 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 17 - 18 ، ح 44 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 17 ، ح 50 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 181 ، ح 11788 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 18 ، ح 45 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 18 ، ح 51 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 181 ، ح 11789 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 17 ، ح 42 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 16 ، ح 45 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 184 ، ح 11795 .
( 5 ) . أضيف لاقتضاء الضرورة .
( 6 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 58 ؛ المجموع للنووي ، ج 5 ، ص 564 ؛ بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 212 .
( 7 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 496 .
( 8 ) . البقرة ( 2 ) : 267 .
( 9 ) . مسند أحمد ، ج 1 ، ص 145 ؛ وج 3 ، ص 341 ؛ وج 5 ، ص 233 ؛ صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 133 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 580 ، ح 1816 ؛ سنن النسائي ، ج 5 ، ص 42 ، السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 129 .