والثوري نفوه في غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوع ورفع الرأس منه ، « 1 » ومالكاً نفاه مطلقاً ، « 2 » وقال : إنّهم ادّعوا نسخه والأخبار فيه متظافرة من الطريقين .
فمن طريق الأصحاب منها : ما رواه المصنّف في الباب ، ومنها : ما سبق في بعض الأخبار ، ومنها : ما سيأتي .
ومنها : ما رواه في الصحيح ، عن معاوية بن عمّار ، قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلًا . « 3 »
وفي الصحيح عن صفوان بن مهران ، قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام إذا كبّر للصلاة رفع يديه حتّى يكاد ويبلغ اذنيه . « 4 » وعن ابن سنان - وطريقه إليه صحيح - قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام [ يصلّي ] يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح . « 5 » وعن زرارة ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « رفعك يديك في الصلاة زينها » . « 6 » وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام يرفع يديه إذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا سجد ، وإذا رفع رأسه من السجود ، وإذا أراد أن يسجد الثانية . « 7 » وفي الصحيح عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : في الرجل يرفع يديه كلّما
هامش
( 1 ) . المبسوط للسرخسي ، ج 1 ، ص 14 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 512 ؛ نيل الأوطار ، ج 2 ، ص 193 ؛ المحلّى ، ج 4 ، ص 87 ؛ عمدة القاري ، ج 5 ، ص 272 ؛ سنن الترمذي ، ج 2 ، ص 270 ، ذيل ح 1083 ؛ الاستذكار ، ج 1 ، ص 408 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 319 .
( 2 ) . المدوّنة الكبرى ، ج 1 ، ص 68 ؛ نيل الأوطار ، ج 2 ، ص 193 ؛ المحلّى ، ج 4 ، ص 87 ؛ عمدة القاري ، ج 5 ، ص 272 ؛ الاستذكار ، ج 1 ، ص 408 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 65 ، ح 234 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 26 ، ح 7251 . وكان في الأصل : « حين يفتتح » ، والمثبت من الأصل .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 65 - 66 ، ح 235 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 26 ، ح 7250 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 66 ، ح 236 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 26 - 27 ، ح 7252 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 76 ، ح 481 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 297 ، ح 8012 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 75 ، ح 279 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 296 - 297 ، ح 8010 .