وبه قال الشيخ في المبسوط « 1 » وفي الجُمَل « 2 » أيضاً على ما نقل عنه ، ونسبه الشهيد في الذكرى « 3 » إلى الحليّين الأربعة : ابن إدريس « 4 » وسبطه يحيى « 5 » والفاضلين « 6 » رحمهم اللَّه ، وهو ظاهر المحقّق في المعتبر . « 7 »
وهو في غاية القوّة ؛ لصراحة حسنة هشام بن الحكم « 8 » فيه ، وما تقدّم في الكتاب في باب الركوع ، وما يقال فيه عن هشام حيث دلّ على إجزاء التهليل بدل التسبيح .
وقد ضمّ إليه في التهذيب « 9 » الحمد للَّه بالعطف ، وفي الذكرى « 10 » اللَّه أكبر أيضاً ؛ ولخبر مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا يجزى الرجل في صلاته أقلّ من ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسّلًا ، وليس له ولا كرامة أن يقول سبح سبح سبح » . « 11 » وذهب جماعة منهم الشهيد في الذكرى « 12 » إلى تعيّن التسبيح ، واختلفوا في كيفيّته ، وظاهر الشيخ في الخلاف وجوب التسبيحة المطلقة حيث قال : « التسبيح في الركوع والسجود واجب » . « 13 » واحتج عليه بإجماع الفرقة ، وطريقه الاحتياط ، وبأنّه صلى الله عليه وآله قد سبّح فيهما بغير خلاف ، وقد قال : « صلّوا كما رأيتموني اصلّي » . « 14 »
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 111 .
( 2 ) . الجمل العمل والعقود ( الرسائل العشر ، ص 182 ) .
( 3 ) . الذكرى ، ج 3 ، ص 367 .
( 4 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 224 .
( 5 ) . الجامع للشرائع ، ص 83 .
( 6 ) . المحقّق في المعتبر ، والعلّامة في تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 250 ؛ ومختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 165 .
( 7 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 196 .
( 8 ) . الحديث الثامن من باب الركوع وما يقال فيه من الكافي .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 302 ، ح 1217 .
( 10 ) . الذكرى ، ج 3 ، ص 368 - 369 .
( 11 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 77 ، ص 268 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 302 ، ح 8027 .
( 12 ) . الذكرى ، ج 3 ، ص 367 - 368 .
( 13 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 348 - 349 ، المسألة 99 .
( 14 ) . مسند الشافعي ، ص 55 ، السنن الكبرى للبيهقي ، ج 2 ، ص 345 ؛ سنن الدارمي ، ج 1 ، ص 286 ؛ صحيح البخاري ، ج 1 ، ص 155 ؛ وج 7 ، ص 77 ، وج 8 ، ص 133 .