والمدني ، « 1 » وهما مجهولان ، وعلى الأوّل يكون الخبر حسناً .
وروي أيضاً : « أنّ حمّى يوم كفّارة سنة » ، « 2 » فقيل : « وجهه أنّها تنهك قوّة سنة » ، وقيل :
« إنّ للإنسان ثلاثمائة وستّين مفصلًا يجري ألم الحمّى في جميعها » .
ويظهر من الخبرين أنّ أجر حمّى الليلة أزيد من أجر حمّى اليوم ، ولعلّ وجهه أنّ الأولى توجب السهر أيضاً .
وقال طاب ثراه : « ويفهم من هذا الخبر وممّا تقدّم أنّها كفّارة للخطايا ، وموجبة للثواب جميعاً » .
وفي روايات العامّة أيضاً دلالة عليها ، وصرّح بذلك أكثرهم ، وقال بعضهم : « إنّها إنّما تكفّر الخطايا فقط » ، وهو منقول عن ابن مسعود . « 3 » باب آخر منه
باب آخر منه
يذكر فيه ما ورد في ثواب المريض على الوجه الأكمل بإبدال لحمه ودمه بلحم ودم لم يذنب فيهما .
قوله في خبر بشير : ( أيّما عبد ابتليته ببليّة فكتم ذلك عوّاده ثلاثاً ) . [ ح 3 / 4263 ]
يحتمل أن يكون قوله : « ثلاثاً » قيداً للابتلاء بقرينة ما سيرويه ، وأن يكون قيداً للكتم فيخصّص ما يرويه ممّا يدلّ على استحباب إعلام العوّاد بما بعدها .
باب حدّ الشكاة
باب حدّ الشكاة
أي حدّها الّذي لا يجوز التجاوز عنه ، فإن انتهت إلى الارتداد فلا ريب في أنّها
هامش
( 1 ) . محمّد بن مروان المدني الحنّاط ، وثّقه النجاشي في رجاله ، ص 360 ، الرقم 967 .
( 2 ) . فقه الرضا عليه السلام ، ص 341 ؛ الدعوات للراوندي ، ص 170 ؛ دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 217 .
( 3 ) . مسند الشهاب ، ج 1 ، ص 72 ، ح 62 ؛ كنز العمّال ، ج 3 ، ص 320 ، ح 6747 .