الجانبين طرحها المحقّق في المعتبر ، « 1 » وكأنّه حينئذٍ يعتبر الأوصاف وقد عدّه « 2 » صاحب المدارك أولى . « 3 » قوله في صحيحة خلف بن حمّاد : ( تزوّج بعض أصحابنا جارية معصراً ) إلخ . [ ح 1 / 4190 ]
قال الجوهري : المعصر : الجارية أوّل ما أدركت وحاضت ، جمعها : معاصر . « 4 » وفي القاموس : نهد الرجل نهض . « 5 » وقيل : عقد التسعين باليد عبارة عن لفّ السبّابة ووضع الإبهام عليها ، « 6 » وكأنّه كناية عن الأمر بحفظ السرّ حفظاً محكماً كإحكام القابض تسعين .
وأقول : الأظهر أنّ هذا العقد مع قوله عليه السلام : « تستدخل القطنة » تصوير للفرج وإدخال القطنة فيها .
باب الحبلى ترى الدم
باب الحبلى ترى الدم
اختلف الأصحاب في أنّ الحبلى هل ترى الحيض أم لا ؟ فذهب الصدوق إلى الأوّل . « 7 »
ويدلّ عليه - زائداً على ما مرّ من الأخبار الدالّة على اعتبار التمييز من غير تقييد بالحاملى - ما رواه المصنّف في الباب في الصحاح عن محمّد بن مسلم ، وعبد الرحمن بن الحجّاج ، وعبد اللَّه بن سنان ، « 8 » وفي الحسن عن سليمان بن خالد . « 9 »
هامش
( 1 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 199 .
( 2 ) . أي عدّ طرح الرواية .
( 3 ) . مدارك الأحكام ، ج 1 ، ص 318 .
( 4 ) . صحاح اللغة ، ج 2 ، ص 750 ( عصر ) .
( 5 ) . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 342 .
( 6 ) . نقله الطريحي في مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 291 ( تسع ) عن بعض شرّاح الحديث ولم يذكر اسمه .
( 7 ) . المقنع ، ص 50 .
( 8 ) . الأحاديث 3 و 4 و 5 من هذا الباب من الكافي .
( 9 ) . هو الحديث 6 من هذا الباب من الكافي .