« الا أن يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق » « الدرع ، ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها » « وتغسّله امرأته ان مات ، والمرأة ليست بمنزلة الرجال » « المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت « 1 » . »
فان العلّامة المجلسي عليه الرحمة لم يشر إلى مذهب علماء العامة في ذيل هذه الرواية في كتابه « ملاذ الأخيار » في شرح تهذيب الأخبار « 2 » .
لكنّ السيد ( رحمه اللّه ) قد بيّنه حيث يقول في شرحه :
« قال في ( منتقى الجمان ) حمل الشيخ ره على إرادة تغسيل » « الزوج لها مجرّدة ، لا يخفى بعده ، والأقرب حمله على التقية » « فقد عزى جماعة من الأصحاب إلى أبي حنيفة القول بعدم » « جواز تغسيل الرجل زوجته ، وحكاه العلّامة عن الثوري » « والأوزاعي أيضا ، ولا يقدح في هذا الحمل مصير الشافعي » « وجماعة من العامّة إلى الجواز ، لأن الحاجة إلى التقية » « منوطة بالمذهب المعروف منهم وقت صدور الفتوى وظاهر » « أنّ المعروف في تلك الأوقات ، هو مذهب النافي » « 3 »
( النسخ لهذا الكتاب )
( المجلّد الأوّل ) في الطهارة والصلاة مع مقدمة نفيسة تشتمل على عشر جواهر
، أوّله : « الحمد للّه الذي نطقت بشرح أحاديث ملكوته عامة العقول الخ » وآخره : « وقد كمل بعون اللّه سبحانه الجزء الأول من كتاب « كشف الاسرار » في شرح الاستبصار ، ويتلوه إن شاء اللّه تعالى الجزءان الأخيران على يد مؤلّفه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ( ج 1 ( 438 ) الحديث ( 1414 )
( 2 ) انظر ( ج 3 / 244 )
( 3 ) كشف الاسرار ( باب جواز غسل الرجل امرأته )