قال المجلسي ( عليه الرحمة ) في شرح الخبر الأوّل من « التهذيب » في مسألة ناقضية النوم للوضوء ما لفظه :
« والمشهور بين الأصحاب ايجاب النوم للوضوء مطلقا « 1 » » يظهر من هذه العبارة أنّ هذا الحكم مشهور ، لا اجماعي ، إذ لو كان لأبان لكنّ السيد ( رحمه اللّه ) قد صرّح به في ذيل هذا الخبر في هذا الكتاب حيث يقول « والاجماع المدعى على ذلك ، وخلاف الصّدوق ( طاب ثراه ) » « لا يقدح فيه ، اما لأنه معلوم النسب ، واما لأنّ الاجماع » « سبقه ( كشف الأسرار ، أبواب ما ينقض الوضوء باب النوم ) » والعجب من العلّامة المجلسي ( عليه الرحمة ) حيث ترك ذكر الاجماع في المسألة بتاتا ، بل قال : « انه مشهور » والحال أنه مما انعقد الاجماع عليه ، قال في الجواهر :
« وكيف كان فلا كلام في ناقضية النوم ، بل الأخبار به » « متواترة ، كالإجماعات المنقولة البالغة كثرة إلى حد يمكن » « دعوى تحصيل الاجماع من نقلتها ، ، ( الجواهر ، ) ج 1 / 404 »
الخصوصية الخامسة
أنه ناظر إلى الكتابين . « التهذيب » و « الاستبصار » نظر تحقيق وتدقيق أكثر مما نظر به المجلسي ( عليه الرحمة ) فصحح أخطاءهما ، والشاهد على ذلك ما يلي :
ان المجلسي ( عليه الرحمة ) لمّا وصل إلى موثقة سماعة في باب « تلقين المحتضر » الخبر الرقم ( 57 ) في كتابه « ملاذ الأخيار » والخبر هكذا :
« عن سماعة ، قال سألته عن المرأة إذا ماتت ؟ فقال عليه السّلام : يدخل »
هامش
( 1 ) ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الاخبار ( ج 1 / 40 )