تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
[ 3 - 6 ]

القول في الركوع

[ 183 ] [ 1 ]

مسألة وجوب الركوع مرّة واحدة في كلّ ركعة من الصلاة إلّا في صلاة الآيات ]

أجمع العلماء كافّةً على أنّ الركوع واجب في الصلاة ؛ في كلّ ركعة مرّة إلّا في صلاة الآيات ؛ فإنّه يجب في كلّ ركعة منها خمسة ركوعات كما مرّ في مباحث القراءة . والظاهر أنّ وجوبه من ضروريّات الدين ، والأصل فيه الكتاب والسنّة : قال اللّه تعالى :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا »
« 1 » ، وقال اللّه تعالى :
« وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ »
« 2 »
.
وفي الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام قال : « قُلْتُ لَهُ : مَا فَرَضَ اللَّهُ مِنَ الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : الْوَقْتَ وَالطَّهُورَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَالْقِبْلَةَ وَالدُّعَاءَ . قُلْتُ : فَمَا سِوَى ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ » « 3 » . وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ
هامش
( 1 ) . الحجّ / 77 . ( 2 ) . البقرة / 43 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 139 ، ح 1 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 272 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 311 ، ح 8053 .