القول في التيمّم
2 - 3
[ 67 ]
[ 1 ]
مسألة [ أحكام التيمّم ]
[ شرائط وجوب التيمّم ]
يجب التيمّم على كلّ مكلّف محدث بما يوجب الوضوء أو الغسل من الأحداث ، مع عدم تمكّنه منهما وتمكّنه منه وشغل ذمّته بشيء ممّا يجبان له من العبادات ، وعلى كلّ محتلم في أحد المسجدين لخروجه منه ، وكلّ مكلّف ملتزم له .
[ وجوب التيمّم على المحدث والاستدلال عليه بالآية والروايات ]
أمّا وجوبه على المحدث في الجملة فهو ثابت بإجماع المسلمين ، بل هو من ضروريّات الدين ، ويدلّ عليه الكتاب والسنّة :
أمّا الكتاب فقوله تعالى : « وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْديكُمْ مِنْهُ » « 1 » .
ذكر جمع من المفسّرين أنّ « أو » في قوله « أَوْ جاءَ » بمعنى الواو كقوله تعالى : « وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزيدُونَ » « 2 » ، يعني : وجاء أحد منكم
هامش
( 1 ) . المائدة / 6 .
( 2 ) . الصافات / 147 .