للمجاز المخالف للأصل من حيث استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد ؛ فإنّ النهي في المجنون وولد الزنا للمنع قطعاً .
[ اشتراط حريّة الإمام وعدم كونه مسافراً في إمامة صلاة الجمعة والمناقشة فيه
وجوب صلاة الجمعة إذا كان المصلّون خمسة أشخاص مع الإمام ]
وأمّا اشتراط حرّيّته وحضوره فلأنّ العبد والمسافر ليسا من أهل الفرض . وفيه نظر سيظهر وجهه فيما بعد إن شاء اللّه .
وأمّا اشتراط وجود أربعة نفر غير الإمام فلا خلاف فيه بين علماء الإسلام ، وقد دلّت عليه الأخبار السالفة أيضاً ، وإنّما الخلاف في اشتراط وجود اثنين آخرين لثبوت الوجوب العيني .
والحقّ اشتراطه ، جمعاً بين الأخبار الدالّة على اعتبار الخمسة - كصحيحة منصور بن حازم وموثّقة الفضل بن عبد الملك السابقتين ، وحسنة زرارة ؛ قال : « كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : لَا تَكُونُ الْخُطْبَةُ وَالْجُمُعَةُ وَصَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ رَهْطٍ : الْإِمَامِ وَأَرْبَعَةٍ » « 1 » ، وموثّقة أبي العبّاس عن [ الحكم بالوجوب العيني لصلاة الجمعة إذا كان ]
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 419 ، ح 4 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 240 ، ح 22 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 303 ، ح 9413 .