وصحيحة داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام : « فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَبِهِ قُرُوحٌ أَوْ جُرُوحٌ ، أَوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْبَرْدَ ، قَالَ : لَا يَغْتَسِلُ ، وَيَتَيَمَّمُ » « 1 » إلى غير ذلك من الأخبار .
[ الجمع بين الأخبار المختلفة في حكم وضوء من كان به قرح أو جرح ]
ويتحقّق الجمع بينها إمّا بحمل أخبار التيمّم على ما إذا تضرّر بغسل ما حولها ، أو بالتخيير بين الأمرين . والأوّل أقرب وأحوط .
ثمّ لولا الإجماع المدّعى على وجوب المسح على الجبيرة لقلنا بالاستحباب والاكتفاء بغسل ما حولها ، لروايتي عبد الرحمن وعبد اللّه بن سنان وما في معناهما ممّا لا يتضمّن المسح . وينبغي القطع بسقوطه في غير الجبيرة ، أمّا فيها فالمسح أحوط .
[ 53 ]
[ 22 ]
مسألة [ وجوب الترتيب في الوضوء ]
لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الترتيب في الوضوء ، بأن يبدأ بالوجه ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليد اليسرى ثمّ الرأس ثمّ الرجلين .
ويدلّ عليه الأخبار المستفيضة كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال :
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 185 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 348 ، ح 3831 .