[ 46 ]
[ 15 ]
مسألة [ أحكام مسح الرأس والرجلين في الوضوء ]
[ عدم وجوب مسح تمام الرأس والقدمين في الوضوء والاستدلال عليه بالرواية ]
لا يجب استيعاب الرأس والقدمين بالمسح عندنا ، للآية « 1 » ؛ فإنّ الباء دخلت على المتعدّي بنفسه ؛ فلا بدّ لها من فائدة ، وإنّما هي التبعيض . كذا قالوه « 2 » .
وللأخبار الصحيحة المستفيضة كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال :
« قُلْتُ لَهُ : أَ لَا تُخْبِرُنِي مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ وَقُلْتَ : إِنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَبَعْضِ الْقَدَمِ « 3 » ؟ فَضَحِكَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا زُرَارَةُ ، قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَنَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ مِنَ اللَّهِ ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ :
« فَاغْسِلُوا
« 4 »
وُجُوهَكُمْ »
« 5 » ؛ فَعَلِمْنَا « 6 » أَنَّ الْوَجْهَ كُلَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُغْسَلَ ، ثُمَّ قَالَ :
« وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ »
، ثُمَّ فَصَّلَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ فَقَالَ :
« وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ »
؛ فَعَرَفْنَا حِينَ قَالَ :
« بِرُؤُسِكُمْ »
أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَكَانِ الْبَاءِ ، ثُمَّ وَصَلَ الرِّجْلَيْنِ بِالرَّأْسِ كَمَا وَصَلَ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ ، فَقَالَ :
« وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ »
؛ فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَهُمَا بِالرَّأْسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى بَعْضهمَا » « 7 » .
هامش
( 1 ) . المائدة / 6 .
( 2 ) . المهذّب البارع ، ج 1 ، ص 203 ؛ روض الجنان ، ج 1 ، ص 104 .
( 3 ) . المصدر : « الرجلين » .
( 4 ) . في النسخ : « اغسلوا » .
( 5 ) . المائدة / 6 .
( 6 ) . المصدر : « فعرفنا » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 61 ، ح 17 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 62 ، ح 5 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 30 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 412 ، ح 1073 . وفي الفقيه ( ج 1 ، ص 103 ، ح 212 ) مع تفاوت يسير .