ركعات وأربع سجدات ، تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة ، وترفع رأسك بتكبيرة إلّا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول : سمع اللّه لمن حمده ، وتقنت في كلّ ركعتين قبل الركوع ، وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود ، فان فرغت قبل أن يتجلّى فاقعد وادع اللّه حتّى ينجلي ، وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي وتجهر بالقراءة » .
قيل : كيف القراءة فيها ؟ قال : « إن قرأت سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن نقضت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ، ولا تقرأ فاتحة الكتاب » .
قال : « وكان يستحبّ أن يقرأ فيها الكهف والحجر إلّا أن يكون إماما يشقّ على من خلفه وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يخبّيك بيت فافعل ، وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر ، وهما سواء في القراءة والركوع والسجود » . « 1 »
وفي رواية : « إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد » . « 2 »
بيان
التوفيق بين الروايتين بالتخيير كما في « الفقيه » قال : وإن لم يقنت إلّا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به . « 3 »
[ 412 ] 6 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم ثمّ علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم تحترق كلّها فليس عليك قضاء » . « 4 »
وفي رواية أخرى : « إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كلّه » . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 256 / 463 / 2 .
( 2 ) . التهذيب 3 : 156 / 13 / 6 .
( 3 ) . الفقيه 1 : 399 / ذيل ح 1535 .
( 4 ) . التهذيب 3 : 9 / 158 / 339 ، الكافي 3 : 465 / 6 .
( 5 ) . الكافي 3 : 256 / 465 / ذيل 6 .