يرضون منّا إلّا بذلك قال : « فاحلف لهم فهو أحلّ من التمر والزبد » « 1 » .
باب ما على الإمام والقاضي في أمور الناس
[ 1785 ] 1 . الفقيه والتهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « انّه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتّى يعقل ، وقضى عليه السّلام في الدّين انّه يحبس صاحبه ، فإن تبيّن إفلاسه والحاجة فيخلّي سبيله حتّى يستفيد مالا ، وقضى عليه السّلام في الرجل يلتوي على غرمائه انّه يحبس ثمّ يأمر به فيقسّم ماله بين غرمائه بالحصص ، فإنّ أبى باعه فيقسّمه بينهم » « 2 » .
وروي : « وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم فأجروه ، وإن شئتم فاستعملوه » « 3 » .
[ 1786 ] 2 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « الغائب يقضي عنه إذا قامت عليه البيّنة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم ، ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلّا بكفلاء إذا لم يكن ملّيا » « 4 » .
[ 1787 ] 3 . التهذيب : عنه عليه السّلام : انّ امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا ، فأبى أن يحبسه وقال :
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً
« 5 » .
[ 1788 ] 4 . التهذيب : قال أمير المؤمنين عليه السّلام لعمر بن الخطّاب : « ثلاث إن حفظتهنّ وعملت بهنّ كفتك ما سواهنّ ، وإن تركتهنّ لم ينفعك شيء سواهنّ قال : وما هنّ يا أبا الحسن ؟ قال :
إقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب اللّه في الرضا والسخط ، والقسم
هامش
( 1 ) . الفقيه 3 : 96 / 363 / 4286 .
( 2 ) . الفقيه 3 : 13 / 28 / 3258 ، التهذيب 6 : / 299 / 833 .
( 3 ) . التهذيب 6 : / 300 / 838 .
( 4 ) . التهذيب 6 : / 296 / 827 .
( 5 ) . التهذيب 6 : 89 / 299 / 837 .