باب أنّه لا حلف إلّا على العلم وجواز التقيّة فيه
[ 1777 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « لا يحلف الرجل إلّا على علمه » « 1 » .
[ 1778 ] 2 . الكافي : سئل أبو الحسن عليه السّلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال : « اليمين على الضمير » « 2 » .
[ 1779 ] 3 . الكافي : سئل الصادق عليه السّلام عمّا يجوز وعمّا لا يجوز من النيّة على الإضمار في اليمين فقال :
« قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر ، فأمّا ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف عليه ونوى اليمين فعلى نيّته ، وأمّا إذا كان ظالما فاليمين على نيّة المظلوم » « 3 » .
[ 1780 ] 4 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « إنّ اللّه تعالى علّم نبيّه التنزيل والتأويل ، فعلّمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم عليا عليه السّلام » قال : « وعلّمنا واللّه ثمّ قال : ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة فأنتم منه في سعة » « 4 » .
[ 1781 ] 5 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « التقيّة في كلّ ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به » « 5 » .
[ 1782 ] 6 . الفقيه : عنه عليه السّلام في رجل حلف تقيّة قال : « إن خشيت على دمك ومالك فاحلف تردّه عنك بيمينك ، فإن رأيت أنّ يمينك لا ترد عليك شيئا فلا تحلف لهم » « 6 » .
[ 1783 ] 7 . الفقيه : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « احلف باللّه كاذبا ونجّ أخاك من القتل » « 7 » .
[ 1784 ] 8 . الفقيه : قيل للباقر عليه السّلام : نمرّ بالمال على العشّار فيطلبون منّا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 11 / 445 / 1 ، التهذيب 6 : 4 / 280 / 1021 .
( 2 ) . الكافي 7 : / 444 / 2 .
( 3 ) . الكافي 7 : 11 / 444 / 1 .
( 4 ) . الكافي 7 : 276 / 442 / 15 ، التهذيب 8 : / 286 / 1052 .
( 5 ) . الفقيه 3 : 96 / 363 / 4287 .
( 6 ) . الفقيه 3 : 96 / 364 / 4289 .
( 7 ) . الفقيه 3 : 96 / 374 / 4313 .