تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
من أوله إلى آخره ، وحفظته كذلك ، فإن المتبادر دخول الغاية لذلك ؛ وإن كانت من غيره لم تدخل . ومن ثمّ لم يدخل الليل في قوله تعالى
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ
« 1 » . ودخوله إلا أن يقترن بمن ، نحو بعتك من هذه الشجرة إلى هذه ، فلا تدخل الغاية حينئذ ، ولو أتى بما مثلناه سابقا دخلت . ودخوله إن لم يكن منفصلا عما قبله بمفصل محسوس كآية الصوم ، وإلا دخل ، كقوله تعالى
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ
« 2 » فإن المرفق منفصل بجزء مشتبه ، وليس تعيين بعض الأجزاء أولى من تعيين البعض ، فوجب الحكم بالدخول . وفي المسألة مذاهب أخر . إذا عرفت ذلك فيتفرع عليه : دخول المرافق في الغسل ، والكعبين في المسح ، أصالة أو من باب المقدمة . وتظهر فائدته : لو قطعت اليد أو الرّجل من المفصل ، وتميّز المرفق والكعب ، إن لم نجعلهما غيره . لكن يبقى فيه بحث : وهو أنّ أكثر المحققين « 3 » كما عرفت قائلون بخروج الغاية ، وإذا جعل المرفق هنا غاية للغسل على ما هو المتبادر من تعلق « إلى » ب‍ « اغسلوا » تكون المرافق خارجة على القول المعتبر ، مع أنّ دخولها في الغسل أقوى عند المحققين « 4 » ، وهو لا يجامع القاعدة ظاهرا . وطريق التخلّص من ذلك ، ما ذكره بعض المحققين : من أنّ ما قبل الغاية
هامش
( 1 ) البقرة : 187 . ( 2 ) المائدة : 6 . ( 3 ) منهم ابن هشام في مغني اللبيب 1 : 104 ، والشافعي كما في التمهيد : 221 ، شرح الكافية 2 : 324 . ( 4 ) إملاء ما من به الرحمن 1 : 121 .