المنصوص عندنا وجوب الإعادة إن علم في الوقت ، لا في خارجه مطلقا « 1 » .
ولنا « 2 » قول آخر : أنّ المستدبر يعيد مطلقا « 3 » وهذا كله مبني على أن المجتهد قد لا يكون مصيبا .
ومنها : لو صلّى خلف من لا يرى وجوب السورة أو التسليم أو نحو ذلك ، ولم يفعله ، أو فعله على وجه الاستحباب حيث يعتبر الوجه ، ففي صحة الاقتداء به قولان مرتبان . وينبغي على القول بالتخطئة عدم الجواز .
ومنها : إنفاذ المجتهد حكم مجتهد آخر يخالفه في مأخذ الحكم ، وفي جوازه أيضا وجهان مرتبان . إلى غير ذلك من الفروع ، واللَّه ولي التوفيق .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 229 أبواب القبلة باب 11 .
( 2 ) في « ح » : وله .
( 3 ) النهاية للشيخ الطوسي : 64 .