تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
فالنكاح باق ، وقالت : بل أسلمت بعد انقضائها ، ففي ترجيح أيّهما ، وجهان ، من أصالة بقاء النكاح ، وأصالة عدم إسلامه في العدة . ومنها : إذا قال : أسلمت قبلك ، فلا نفقة لك ، وقالت : بل أسلمت قبلك ، فلي النفقة . وفيه وجهان أيضا ، منشؤهما أصالة وجوب النفقة ، وأصالة عدم وجود « 1 » التمكن من الاستمتاع الّذي هو شرط وجوبها . ومنها : إذا طلّقت الأمة طلقتين ، وأعتقها سيدها ، فإن وقع العتق أولا ، فللزوج رجعتها ، وتجديد نكاحها ؛ وإن طلّق أولا لم تحلّ إلا بالمحلل . فلو أشكل السابق ، واعترف « 2 » الزوجان ، تعارض أصلا عدم تقدّم كل من الطلاق والعتق . ولا يمكن هنا الاقتران ، لأن العتق لا يقارن الطلقتين معا ، فيقع الإشكال . وفي الحكم حينئذ بالتحريم إلا بمحلل احتياطا ، أو التحليل ، للشك في المحرم بدونه ، وجهان . ولو اختلفا في السابق نظر ، إن اتفقا على وقت الطلاق ، كيوم الجمعة مثلا ، وقال : عتقت يوم الخميس فلي الرجعة ، وقالت : بل يوم السبت ، فالقول قولها ، للقاعدة المذكورة ؛ وإن اتفقا على أن العتق يوم الجمعة ، وقال : طلقت يوم السبت ، فقالت : بل يوم الخميس ، فالقول قوله ، لما ذكرناه . وإن لم يتفقا على وقت أحدهما ، بل قال : طلقتك بعد العتق ، وقالت : بل قبله ، واقتصرا عليه ، فالقول قوله ، للتعليل السابق أيضا ؛ ولأنه أعرف بوقت الطلاق . ومنها : إذا اتفقا على الرجعة وانقضاء العدة ، واختلفا في السابق
هامش
( 1 ) في « م » : وجوب . ( 2 ) كذا ، والأصح : واختلف .