وأصالة الصحة .
أما لو اختلفا في أصل القبض من غير تعرّض لما ذكر فالقول قول البائع وإن تفرّقا ، لأنه منكر .
وفي مسألة الرد إنما يقبل قوله في الصحة ، لا في رد الثمن ، لأنها دعوى تفتقر إلى البينة بعد اعترافه بوصوله إليه . نعم يتوجه له على المسلّم اليمين في عدم الرد ، كما يثبت على المسلّم إليه اليمين « 1 » في كونه قبضه .
ومنها : لو اختلف المتبايعان في وقت الفسخ ، فقال أحدهما : فسخت في وقته ، وقال الآخر : بل بعد مضيّ وقته ، تعارض أصلا بقاء وعدم تقدّم الفسخ على الوقت الّذي يعترف به مدعي التأخر ، والترجيح مع مدعي الصحة كالسابق .
ومنه ما لو اتفقا على التفرّق ، وقال أحدهما : فسخت للمجلس قبله ، وأنكر الآخر .
ومنها : ما لو باعه غير المشاهد حال البيع مع العلم به قبله ، ثم اختلفا في التغيّر ، تعارض أصلا عدم التغير ، وعدم علم المشتري بهذه الحالة . وقد اختلف في تقديم أيّهما .
والوجه تقديم المشتري إن كان هو المدّعي للتغيّر الموجب للخيار ، لانعضاد أصله بأصالة عدم وصول حقه إليه ، وبقاء يده على الثمن . ولو انعكس الفرض ، بأن ادعى البائع تغيّره بالزيادة ، وأنكر المشتري ، فالوجهان ، والأصلان . إلا أنّ المرجّح هنا مع البائع .
ولو اتفقا على تغيّره ، لكن اختلفا في تقدّمه وتأخره ، واحتمل الأمران ، فالوجهان .
ولو وجداه تألفا ، واختلفا في تقدّم التلف عن البيع وتأخره ، أو لم
هامش
( 1 ) في « د » ، « م » : الثمن .