تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧

الفصل الثاني : في شروطه

وهي ثلاثة :

الأوّل : أن ينبت اللحم ويشدّ العظم

، أو يكون يوما وليلة ، أو خمسة عشر رضعة . ولا بدّ من إكمال الرضعة ، وهو أن يروى ويصدر من قبل نفسه ، فلو لم يكملها أو منع من إكمالها لم تحسب ، ولو لفظ الثدي ثمّ عاوده فإن كان إعراضا فهي رضعة وإلّا فالجميع رضعة . و [ لا بدّ ] من تتالي الرضعات من امرأة واحدة ، فلو فصل بلبن أخرى أو أكمله به بطل حكم الأوّل وإن اتّحد الفحل . ولو وجر في حلقه من لبن أخرى ، أو تخلّله مأكول أو مشروب لم يعدّ فصلا . ولو شكّت في العدد أو في وقوعه في الحولين فلا تحريم .

الثاني : وقوعه في الحولين

بالنسبة إلى المرتضع لا إلى ولد المرضعة فلو كمل لولدها حولان ثمّ أرضعت من له أقلّ نشر ، وبالعكس لم ينشر ، ولو كملت الأخيرة بعد الحولين لم ينشر ، ولو تمّت بتمامها نشر .

الثالث : اتّحاد الفحل

، فلو أرضعت جماعة بلبن فحل واحد حرم بعضهم على بعض ، وكذا لو تعدّدت زوجاته وأرضعن جماعة ، ولو أرضعت اثنين بلبن فحلين لم ينشر ، وكذا لو أرضعت واحدا بلبن فحلين .