ولا يشترط في النشر إذن الزّوج والمولى ، ولا بقاء الزوج ، ولا النكاح ، فلو أرضعت بلبنه بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه .
ولو أرضعت زوجة الميّت ، أو المطلّقة الحامل أو المرضعة ، نشر وإن خرجت العدّة ، وكذا لو انقطع ثمّ عاد ، أو زاد أو نقص .
ولو تزوّجت بآخر وحملت منه فاللبن للأوّل ، ولو انقطع ثمّ عاد فإن أمكن أنّه للثاني كان له ، وإلّا فللأوّل ، ولو استمرّ إلى الوضع فما قبل الوضع للأوّل « 1 » وما بعده للثاني .
ويستحبّ اختيار العاقلة المؤمنة العفيفة الوضيئة « 2 » ، فإن اضطرّ إلى الكافرة استرضع الكتابيّة ، ويمنعها من أكل لحم الخنزير وشرب الخمر ، ولا يمكّنها من حمله إلى منزلها .
وتكره المجوسيّة ومن ولدت من الزنا .
الثاني : اللّبن
، ويشترط وصوله صرفا إلى جوف الصّبي بالامتصاص من الثدي ، فلو أكله جبنا أو أقطا « 3 » أو خرج بما وضع في فيه من كونه لبنا ، أو وجر في حلقه ، أو حقن به ، أو أسعط به ، أو قطر في إحليله حتّى يصل إلى الجوف لم ينشر .
الثالث : المحلّ
، وهو معدة الرضيع الحي ، فلو أرضعت الكبير أو الميّت لم ينشر .
هامش
( 1 ) . في « أ » : فلأوّل .
( 2 ) . في مجمع البحرين : امرأة وضيئة : أي حسنة جميلة .
( 3 ) . قال في مجمع البحرين : الأقط - بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكن للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها - : لبن يابس مستحجر يتخذ من مخيض الغنم .