پرش به محتوای اصلی

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحه 458

پدیدآورندگان:

ص۴۵۸
وكلّ ما يتعذّر ذبحه أو نحره لاستعصائه أو لتعذّر تذكيته يجوز عقره بالسّيف وغيره ، ويحلّ وإن لم يصادف موضع الذكاة . ويجوز الاشتراك في الذبح دفعة وعلى التعاقب إلّا أن يفصل . ويستحبّ في الغنم ربط يديه ورجله « 1 » وإطلاق الأخرى ، وإمساك صوفه أو شعره حتّى يبرد ، وفي البقر عقل يديه ورجليه وإطلاق ذنبه ، وفي الإبل ربط أخفافه إلى آباطه وإطلاق رجليه ، وفي الطير إرساله بعد الذبح . وتكره الذباحة ليلا إلّا لضرورة ، ونخع الذبيحة ، وقلب السكين والذبح إلى فوق ، والسّلخ قبل البرد ، وقطع شيء منها قبله ، وإبانة الرأس ، وذبح حيوان « 2 » وآخر ينظر إليه .
پاورقی
( 1 ) . في « أ » : « ورجل » وفي « ب » و « ج » : ربط يده ورجله . ( 2 ) . في « أ » : وذبح الحيوان .