تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
وتقع على مأكول اللّحم ، بمعنى أنّه مباح أكله طاهر ، وعلى السباع كلّها ، بمعنى أنّه طاهر لا غير ، ولا يشترط الدّبغ .

الثالث : الآلة ،

وهي الحديد مع القدرة ، فإن تعذّر وخيف فوته ، واضطرّ جاز بما يفري الأعضاء ، كالمروة « 1 » والليطة « 2 » والزجاجة . ولو عدم ذلك ففي السنّ والظّفر قولان . « 3 »

الرابع : الكيفيّة ،

ويجب قطع الأعضاء الأربعة : المريء ، والحلقوم ، والودجان تحت اللّحيين ، فلو أبقى أحدهما « 4 » أو يسيرا منه لم تحلّ . ويطعن المنحور « 5 » في ثغرة نحره ، وهي وهدة اللبّة ، طعنة تذهب حياته ، فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور حرم . ويشترط أمور : الأوّل : قصد الذبح ، فلو صادفت السكين حلقه فذبحته لم يحلّ . الثاني : استقبال القبلة بمحلّ الذّبح مع الإمكان ، فلو أخلّ به عمدا حرم ، ولو نسي ، أو اضطرّ ، أو جهل جهة القبلة حلّ .
هامش
( 1 ) . قال في مجمع البحرين : المرو : حجارة بيضاء براقة تقدح منها النار ، الواحد منها مروة . ( 2 ) . قال ابن إدريس : الليط هو القشر اللاصق بها الحادّ ، مشتقّ من لاط الشيء بقبله إذا لصق به . السرائر : 3 / 107 . ( 3 ) . قول بالجواز ، وهو خيرة الحلّي في السرائر : 3 / 86 - 87 ، وقوّاه العلّامة في التحرير : 4 / 623 . وقول بالعدم ، وهو خيرة الشيخ في المبسوط : 6 / 263 والخلاف : 6 / 22 ، المسألة 22 من كتاب الصيد والذبائح . ( 4 ) . في « أ » : أحدها . ( 5 ) . في « أ » : ويطعن في المنحور .