تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥

الأوّل : الذّباحة وفيه بحثان :

[ البحث ] الأوّل : في أركانها وهي أربعة

:

الأوّل : الذابح ،

ويعتبر فيه الإسلام أو حكمه ، والعقل ، فلا تحلّ ذبيحة الكافر وإن كان ذميّا ، وسمعت تسميته ، ولا الناصب ، والغالي ، ولا المجنون ، والمغمى عليه ، والسكران ، والصبيّ غير المميّز . وتحلّ ذبيحة ولد الزنا ، والمخالف ، والمرأة ، والصّبي المميّز ، والخصي ، والخنثى ، والجنب ، والحائض ، والأغلف ، والأعمى إذا عرف . ولا يشترط العدالة .

الثاني : المذبوح

وهو كلّ حيوان طاهر عدا الآدميّ والمسوخ والحشرات ، فلا تقع الذكاة على الكلب والخنزير والآدمي وإن أبيح دمه ، ولا القرد والدّب والفيل والضبّ والفأر وشبهها .