فالولد رقّ للمولى ، ويجب الحدّ والعقر مع جهلها أو إكراهها ، ولو كان جاهلا بالتحريم فالولد حرّ وعليه قيمته للمولى يوم ولد حيّا .
وولد المحلّلة حرّ وإن لم يشترط الحريّة .
ولا بأس بوطء الأمة وفي البيت غيره والنوم بين أمتين ، ويكره ذلك في الحرّة .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحه 43
پدیدآورندگان: شمس الدين محمد الحلي
ص۴۳