پرش به محتوای اصلی

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحه 43

پدیدآورندگان:

ص۴۳
فالولد رقّ للمولى ، ويجب الحدّ والعقر مع جهلها أو إكراهها ، ولو كان جاهلا بالتحريم فالولد حرّ وعليه قيمته للمولى يوم ولد حيّا . وولد المحلّلة حرّ وإن لم يشترط الحريّة . ولا بأس بوطء الأمة وفي البيت غيره والنوم بين أمتين ، ويكره ذلك في الحرّة .