ولو تقايلا البيع بعد القبض وجب الاستبراء ، ولو أعتقها وتزوّجها سقط ، لكن يستحبّ .
ولو وطئها ثمّ أعتقها حرمت على غيره حتّى تعتدّ عدّة الطلاق .
ويجوز شراء ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم ، وما يسبيه أهل الضّلال [ منهم ] .
البحث الثاني : ملك المنفعة والنظر في الصيغة والشروط والحكم
أمّا الأوّل :
فهي : أحللت لك وطأها ، أو جعلتك في حلّ من وطئها ، وفي الإباحة قولان ، ولا يستباح بالإجارة ، والعارية ، والهبة ، والتمليك ، وبيع منفعة البضع ، ولا يفتقر إلى القبول ، لأنّه إباحة فيجوز تحليل أمته لمملوكه .
وأمّا الثاني :
فيشترط في المحلّل الملك ، فلا يصحّ من غير المالك إلّا مع الإجازة ، وتمامه فلو أحلّه الشريك لم يحلّ ، وجواز التصرّف فلا يصحّ من المحجور عليه ، والتمكّن من التصرّف فلا يصحّ تحليل المرهونة والموقوفة والمكاتبة وإن كانت مشروطة ، ويجوز تحليل المدبّرة وأمّ الولد ، وفي المحلّل له والمحلّلة إباحة الوطء فلا تحلّ المسلمة للكافر والناصب وبالعكس ، ولا المؤمنة للمخالف ، ولا للمحرمة بالنسب والمصاهرة ، ولا يشترط تعيين المدّة .
وأمّا الثالث :
فيجب الاقتصار على مدلول اللفظ وما دلّت عليه القرينة ، فلو أحلّ له الوطء حلّ له مقدّماته بخلاف العكس ، ولو أحلّ له الخدمة لم يحلّ له الوطء ولا شيء من مقدّماته وكذا العكس ، فلو وطئ عالما بالتحريم