Skip to main content

معالم الدين في فقه آل ياسين — Page 412

Contributors:

P.412
ولو آجر المغصوب للمالك رجع عليه بالأجرة وأجرة المثل . ولو زوّجه بالجارية المغصوبة فاستولدها جاهلا ، نفذ الاستيلاد وبرئ منهما لا من الأرش ، وكذا لو وهبها منه ولو قال : اعتقها عنك أو عني فأعتقها لم يقع . ولو وهب المغصوب فارتجعه المالك ، لم يرجع المتّهب على الغاصب ، ويرجع بالعوض إن كان .
معالم الدين في فقه آل ياسين — Page 412 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري