سقطت عنه النفقة دون المهر ، ولو باعه وجبت على المشتري إن أجاز .
ولو تعدّد المولى افتقر إلى إذن الجميع .
والإجازة تنفيذ فتجب نفقة المدّة الّتي قبلها .
السادس : إذا زوّج أمته فعليه تسليمها إلى زوجها ليلا
، ويجب كمال النفقة ، وقيل : ليلا ونهارا ، وللزوج نقلها إلى منزله ، وللمولى السفر بها ، فتسقط النفقة إلّا أن يصحبها الزوج ، وليس للمولى منعه .
السابع : إذا زوّج عبده بأمته وجب القبول
، ويستحبّ للمولى أن يعطيها شيئا ، ولو تزوّج بأمة غيره فإن أذنا أو لم يأذنا فالولد لهما إلّا أن يشترطه أحدهما ، ويجوز أن يشترط الأكثر ، ولو أذن أحدهما فالولد للآخر ولو كان أحدهما مشتركا فأذن أحدهما ومولى المختصّ فالولد للجميع على توقف .
الثامن : لو زنى العبد بأمة مولاه
أو تزوّجها بغير إذنه ، فالولد رقّ .
ولو زنى بأمة غيره فالولد لمولى الأمة .
ولو زنى بالحرّة فالولد حرّ .