تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
سقطت عنه النفقة دون المهر ، ولو باعه وجبت على المشتري إن أجاز . ولو تعدّد المولى افتقر إلى إذن الجميع . والإجازة تنفيذ فتجب نفقة المدّة الّتي قبلها .

السادس : إذا زوّج أمته فعليه تسليمها إلى زوجها ليلا

، ويجب كمال النفقة ، وقيل : ليلا ونهارا ، وللزوج نقلها إلى منزله ، وللمولى السفر بها ، فتسقط النفقة إلّا أن يصحبها الزوج ، وليس للمولى منعه .

السابع : إذا زوّج عبده بأمته وجب القبول

، ويستحبّ للمولى أن يعطيها شيئا ، ولو تزوّج بأمة غيره فإن أذنا أو لم يأذنا فالولد لهما إلّا أن يشترطه أحدهما ، ويجوز أن يشترط الأكثر ، ولو أذن أحدهما فالولد للآخر ولو كان أحدهما مشتركا فأذن أحدهما ومولى المختصّ فالولد للجميع على توقف .

الثامن : لو زنى العبد بأمة مولاه

أو تزوّجها بغير إذنه ، فالولد رقّ . ولو زنى بأمة غيره فالولد لمولى الأمة . ولو زنى بالحرّة فالولد حرّ .