تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
والمتداخلان هما اللّذان يعدّ أقلّهما الأكثر ولا يتجاوز نصفه ، كالثلاثة والستّة ، والأربعة والاثني عشر ، والخمسة والعشرين . والمتوافقان هما اللّذان يعدّهما عدد ثالث ، كالستّة والثمانية ، يعدّهما الاثنان ، والتسعة والاثني عشر ، يعدّهما الثلاثة ، والثمانية والاثني عشر ، يعدّهما الأربعة . فالموافقة بذلك الجزء العادّ ، فإن كان اثنين فالموافقة بالنّصف ، وإن كان ثلاثة ، فالموافقة بالثلث ، وهكذا إلى العشرة . ولو كان العادّ أحد عشر ، فالموافقة بجزء من أحد عشر وهكذا .

الفصل الثاني : في قسمة الفريضة على الورثة

الفريضة إمّا بقدر السّهام ، أو زائدة ، أو ناقصة . أمّا الأوّل فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث ، مثل أبوين وبنتين ، الفريضة سدسان وثلثان ، ومثل أخت لأب مع زوج ، فالفريضة نصفان . وإن انكسرت فإمّا على فريق واحد أو أكثر . فإن كان الأوّل ، فإن لم يكن بين عددهم ونصيبهم ، وفق مثل أبوين وخمس بنات ، فريضتهم من ستّة ، للأبوين السدسان ، وأربعة للبنات ، وهي تنكسر على الخمس ، فاضرب عددهنّ في الفريضة تبلغ ثلاثين ، فتصحّ . وإن كان وفق فاضرب الوفق من العدد لا من النّصيب في الفريضة ،