ولو اشتملت على ثلث وثلثين ، أو على أحدهما وما بقي فهي من ثلاثة .
ولو اشتملت على ربع ونصف ، أو ربع وما بقي ، فهي من أربعة .
ولو اشتملت على سدس ونصف ، أو سدس وثلثين ، أو سدس وما بقي ، فهي من ستّة .
ولو اشتملت على ثمن ونصف ، أو ثمن وما بقي ، فهي من ثمانية .
وإذا كان مع الربع ثلث أو سدس ، فهي من اثني عشر .
وإذا كان مع الثمن ثلثان أو سدس ، فهي من أربعة وعشرين .
الثانية : إذا لم يكن في الورثة ذو فرض
، فإن تساووا كثلاثة ذكور ، فعدد رؤوسهم أصل المال ، وإن اختلفوا كذكر وأنثى ، فاجعل للذّكر سهمين وللأنثى سهما ، فما اجتمع فهو أصل المال .
وإن كان هناك ذو فرض وغيره ، فاطلب عددا له ذلك الفرض ، ثمّ ادفعه إلى صاحبه ، ثمّ اقسم الباقي على رؤوس باقي الورثة إن تساووا ، وعلى سهامهم إن اختلفوا .
الثالثة : في معرفة الأعداد ،
العددان من ذوي الفروض وغيرها إمّا متماثلان ، أو متباينان ، أو متداخلان ، أو متوافقان .
فالأوّل كثلاثة إخوة من أمّ وثلاث أخوات من أب وأمّ في باب الفروض ، وكثلاثة أعمام وثلاثة أخوال في باب القرابة .
والمتباينان « 1 » هما اللّذان يعدّهما الواحد ، كالخمسة والسّتة .
هامش
( 1 ) . في النسخ الّتي بأيدينا : « والمتباينات » .