تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ولو اشتملت على ثلث وثلثين ، أو على أحدهما وما بقي فهي من ثلاثة . ولو اشتملت على ربع ونصف ، أو ربع وما بقي ، فهي من أربعة . ولو اشتملت على سدس ونصف ، أو سدس وثلثين ، أو سدس وما بقي ، فهي من ستّة . ولو اشتملت على ثمن ونصف ، أو ثمن وما بقي ، فهي من ثمانية . وإذا كان مع الربع ثلث أو سدس ، فهي من اثني عشر . وإذا كان مع الثمن ثلثان أو سدس ، فهي من أربعة وعشرين .

الثانية : إذا لم يكن في الورثة ذو فرض

، فإن تساووا كثلاثة ذكور ، فعدد رؤوسهم أصل المال ، وإن اختلفوا كذكر وأنثى ، فاجعل للذّكر سهمين وللأنثى سهما ، فما اجتمع فهو أصل المال . وإن كان هناك ذو فرض وغيره ، فاطلب عددا له ذلك الفرض ، ثمّ ادفعه إلى صاحبه ، ثمّ اقسم الباقي على رؤوس باقي الورثة إن تساووا ، وعلى سهامهم إن اختلفوا .

الثالثة : في معرفة الأعداد ،

العددان من ذوي الفروض وغيرها إمّا متماثلان ، أو متباينان ، أو متداخلان ، أو متوافقان . فالأوّل كثلاثة إخوة من أمّ وثلاث أخوات من أب وأمّ في باب الفروض ، وكثلاثة أعمام وثلاثة أخوال في باب القرابة . والمتباينان « 1 » هما اللّذان يعدّهما الواحد ، كالخمسة والسّتة .
هامش
( 1 ) . في النسخ الّتي بأيدينا : « والمتباينات » .