تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
وإذا جنت خطأ تعلّقت برقبتها ، وللمولى فكّها بالأقلّ من قيمتها والأرش ، وله دفعها إلى المجنيّ عليه . ولو جنت على جماعة تخيّر المولى أيضا في الفداء والدفع إليهم ، أو إلى ورثتهم على قدر الجنايات ، ولو ماتت قبل الفداء لم يكن على المولى شيء ، ويقوّم معيبه بالاستيلاد ، ولا يبطل بالجناية على مولاها ولا بالارتداد . وروي في وليدة نصرانيّة أسلمت عند رجل ، ثمّ ولدت غلاما ، ثمّ مات مولاها ، فأعتقت ، ثمّ تنصّرت وتزوّجت نصرانيّا ، وولدت منه ، فقال : ولدها لابنها من سيّدها ، وتحبس حتّى تضع ، ثمّ تقتل . « 1 » وقال الشيخ : يفعل بها كالمرتدة . « 2 »
هامش
( 1 ) . لاحظ الوسائل : 16 / 109 ، الباب 8 من كتاب الاستيلاد ، الحديث 1 ، والرواية منقولة بمعناها . ( 2 ) . النهاية : 499 - 500 . باب السراري وملك الأيمان .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 239 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري