تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨

[ البحث ] الثاني : في الحكم

أمّ الولد رقّ ، فيجوز التصرّف فيها بما لا يخرجها عن ملكه إلّا العتق ، فله استخدامها ، وإجارتها « 1 » وتزويجها ، وتدبيرها ، ومكاتبتها ، « 2 » ووطؤها ، وعتقها في الكفّارة وغيرها ، وله كسبها . ولا يجوز هبتها ، ولا بيعها إلّا في ثمن رقبتها مع إعسار المولى ، سواء كان حيّا أو ميّتا . ولو مات الولد قبل مولاها رجعت طلقا ، ولا يقوم ولده مقامه ، ولا تعتق بموت مولاها من أصل التركة بل من نصيب ولدها ، فلو لم يكن سواها عتق نصيب الولد وسعت في الباقي ، ولا تقوّم على الولد . ولا يتعدّى حكم الاستيلاد إلى أولادها ، وكلّما في يدها للوارث . وتصحّ الوصيّة لها من مولاها خاصّة ، وتعتق من الوصيّة ، فإن لم تف بالقيمة عتقت من نصيب الولد .
هامش
( 1 ) . في « أ » : أو إجارتها . ( 2 ) . في « أ » أو مكاتبتها .