تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
ولو قال : إن أدّيت إليّ كذا أو إلى ولدي فأنت حرّ بعد وفاتي لم يكن تدبيرا ولا كتابة . ولو قال الشريكان : إذا متنا فأنت حرّ ، فإن قصدا عتقه بعد موتهما بطل ، وإن قصدا توزيع العتق على الملك صحّ ، وعتق نصيب كلّ واحد بعد موته ، ولا يتوقّف على موت الآخر . ولو أطلقا صحّ ويصرف قول كلّ واحد إلى نصيبه ولم يكن « 1 » معلّقا على شرط ، فلو مات أحدهما عتق نصيبه وبقي نصيب الآخر مدبّرا . وتدبير الأخرس بالإشارة ، وكذا رجوعه ، ولو خرس بعد التدبير صحّ رجوعه بالإشارة . وهو مستحبّ بأصل الشرع فيصح الرّجوع فيه ، وقد يجب بالنذر ، كقوله : للّه عليّ أن أدبّر عبدي . فلا يصحّ الرجوع فيه على الأصحّ ، ولو قال : للّه عليّ أن أعتق عبدي بعد وفاتي ، لم يصحّ الرجوع قطعا . وقد يكره كتدبير الكافر والمخالف ، وجواز الرجوع فيه أولى .
هامش
( 1 ) . في « أ » : « وإن لم يكن » ولعلّ « إن » زائدة .