تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وهو عتق معلّق بموت المولى أو الزوج ، أو بموت من جعلت له الخدمة . والنظر في أمور :

[ الأمر ] الأوّل : في صيغته

والصريح : أنت حرّ ، أو معتق ، أو محرّر ، أو عتيق بعد وفاتي ، وكذا متى مت أو إذا متّ فأنت حرّ . ولو قال : فأنت ( حرّ ) « 1 » مدبر لم يصحّ . ولا اعتبار باختلاف أدوات الشرط . وهو إمّا مطلق كما ذكر ، أو مقيّد مثل : إذا متّ في مرضي ، أو سفري ، أو في سنتي ، أو سنة كذا ، أو في بلدي ، أو في بلد كذا ، أو في ليل ، أو في نهار ، فلا يتحرّر بدون القيد . ويشترط تجريده عن الشرط والصفة ، فلو قال : إن شفي مريضي فأنت حرّ بعد وفاتي ، أو إن هلّ الشّهر لم يصحّ ، وكذا لو علّقه بمشيئة زيد ، أو قال : أنت حرّ بعد وفاتي بسنة .
هامش
( 1 ) . ما بين القوسين يوجد في « أ » .