Skip to main content

معالم الدين في فقه آل ياسين — Page 209

Contributors:

P.209

الفصل الرابع : في العوارض

إذا عمى العبد أو جذم أو أقعد أو مثل به مولاه عتق ، وكذا لو أسلم المملوك في دار الحرب قبل مولاه وخرج قبله . ولو مات إنسان ولا وارث له إلّا الرّقّ اشتري من التركة وأعتق .