تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ولا يجزئ عن العتق التدبير ، ولا يعتق الحمل بعتق أمّه . ولو نذر عتق أوّل مملوك يملكه فملك جماعة ، أعتق أحدهم بالقرعة ، وكذا لو قال : أوّل داخل . ولو قال : أوّل من أملك ، أو أوّل من يدخل ، فملك جماعة أو دخلوا ، أعتقوا كلّهم . ولو نذر عتق أوّل ما تلده فولدت توأمين دفعة عتقا ، ولو تعاقبا عتق الأوّل ، ولو اشتبه أقرع ، ولو ولدت الأوّل ميّتا بطل النذر . ولو علّق النذر بآخرهم دخولا ، عتق الدّاخل في آخر عمره . ولو نذر عتق كلّ عبد قديم ، عتق من له ستّة أشهر فصاعدا ، ولو قصرت مدّة الجميع بطل ، وينسحب في الأمة [ القديمة ] دون الصدقة بماله القديم . « 1 » ولو نذر عتق أمته إذا وطئها فأخرجها عن ملكه انحلّ النذر ، ولو ملكها لم يعد . ولو أعتق بعض مماليكه فقيل له : هل أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم ، لم يعتق إلّا من باشر عتقه ، ولا يشترط الكثرة . ومال العتيق لمولاه وإن علم به . وإذا أمر غيره بعتق عبده عنه فأعتقه ، وقع عن الآمر ، وينتقل بالأمر بالعتق . ولو اشترى أمة نسيئة ، ثمّ أعتقها ، وتزوّجها ، وجعل عتقها مهرها ، وأحبلها ، ومات ، ولم يخلّف سواها ، قيل : تردّ على البائع رقّا وحملها كهيئتها . « 2 »
هامش
( 1 ) . لاحظ الدروس : 2 / 205 ، والقواعد : 3 / 203 . ( 2 ) . قاله الشيخ في النهاية : 544 - 545 .