ولا من غير المتقرّب إلى اللّه تعالى ، وفي الكافر قولان .
ولا من غير المالك وإن أجاز ، أو علّقه على الملك ، مثل : إن ملكتك فأنت حرّ .
ولو نذر عتقه إن ملكه افتقر إلى صيغة العتق بعد التملك .
ويشترط تمام الملك ، فلا ينفذ عتق الموقوف عليه ، ولا الرّاهن .
ولو قوّم مملوك ولده الصغير صحّ عتقه ، ولو أعتقه قبل التقويم ، أو قوّم مملوك الكبير لم يصحّ .
الثالث : المعتق
ويشترط فيه الإسلام ، فلا يصحّ عتق الكافر والناصب ، ويصحّ عتق المخالف وولد الزّنا والجاني خطأ ، وكذا في العمد ، ثمّ إن رضي المجنيّ عليه بالمال نفذ ، وإلّا بطل .
ويشترط التعيين لفظا أو نيّة ، وقيل : لا يشترط . « 1 » فلو قال : أحد عبيدي حرّ ، عيّن من شاء ، ثمّ لم يجز العدول ، فلو عدل لم يعتق الثاني ، ولو ادّعى أحدهم أنّه المراد قدّم قول المالك مع يمينه .
ولو مات قبل التعيين أقرع ، ولو ادّعى الوارث العلم رجع إليه ، فلو عيّن ثمّ ادّعاه غيره ، قدّم قول الوارث مع اليمين ، ولو نكل قضي عليه .
ولو عيّن كلّ وارث واحدا عتق نصيبه منه .
هامش
( 1 ) . قاله الشيخ في المبسوط : 6 / 67 .