الثالثة : لو « 1 » قال : له ألف وأبرأني منها ،
أو قضيتها ، أو قضيت نصفها ، لم يقبل إلّا ببيّنة .
ولو قال : لي عليك ألف ، فقال : قضيتك منها خمسين ، لزمه الألف على توقّف .
ولو قال : أقرضتنى مائة أو أودعتني فلم أقبضه ، لم يقبل .
ولو قال : قبضت منه كذا من ديني فأنكر المقبوض منه السبب قدّم قوله مع اليمين .
الرابعة : لو قال : له عليّ كذا مؤجّلا ،
قبل التأجيل مع الاتّصال على توقّف ، ولو انفصل لم يقبل قطعا ، ولو قال : مؤجّلا « 2 » من جهة [ تحمّل ] العقل ، قبل قولا واحدا ، ولو قال : من جهة القرض لم يقبل قولا واحدا .
الخامسة : لو أقرّ بالبيع وقبض الثمن ،
ثمّ ادّعى المواطاة ، سمعت دعواه ، ويحلف المشتري ، أمّا لو شهدت البيّنة بمشاهدة القبض لم تسمع ، ولا يجب اليمين .
السادسة : لو قال له : عندي ألف وديعة ،
قبل منه دعوى التلف والردّ .
ولو قال : له عليّ ألف وديعة ألزم بها ولم يقبل التفسير .
ولو قال : لك عليّ ألف ، وأحضرها ثمّ قال : هذه الّتي أقررت بها وكانت وديعة ، فإن صدّقه المقرّ له فلا كلام ، وإلّا قدّم قوله مع اليمين ، وطالبة بالّتي أقرّ بها ، وكذا لو قال : لك في ذمّتي ألف ، وجاء بألف ، وقال :
هامش
( 1 ) . في « أ » : ولو .
( 2 ) . في « أ » : مؤجّلة .