تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢

الفصل الثاني : في أحكامه

الظهار حرام ويحرم الوطء وغيره من ضروب الاستمتاع ، ولا يحرم عليها شيء ، ويحلّ بالكفّارة ، وتجب بالعود وهو إرادة الوطء ، فلا يستقرّ الوجوب بل معناه يحرم الوطء قبلها ، فلو وطئ لزمه كفّارتان وتتكرّر بتكرّره ، ولو علّقه بشرط لم يقع إلّا عنده ، ولو كان الشّرط الوطء وقع الظهار بأوّل فعله ، ولا كفّارة حتّى يعود ، ولا يجب بنفس الوطء . ولو وطأ في خلال الصّوم لزمه الاستئناف وإن كان ليلا ، والتكفير ثانيا . ولو طلّقها رجعيّا فقد وفاها حقّها ، فإن راجع لم يحلّ حتّى يكفّر . ولو تزوّجها بعد العدّة أو في عدّة البائن حلّت بغير كفّارة ، ولا تجب الكفّارة لو ماتا أو مات أحدهما . ولو اشترى زوجته بعد الظهار بطل العقد ، وحلّت بغير كفّارة ، وكذا لو اشتراها غيره ففسخ ثمّ تزوّجها الزوج . ولو ظاهر من أربع بلفظ واحد صحّ ولزمه عن كلّ واحدة كفّارة ولو كرّر الظهار من واحدة تكرّرت الكفّارة ، ولو كرّر الظّهار ووطئ لزمه عن الوطء كفّارة وعن الظهار بحسبه .