تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
ويصحّ من الخصيّ والمجبوب إن حرّمنا غير الوطء ومن العبد والكافر ، لإمكان التكفير .

الركن الثالث المظاهرة

ويشترط فيها أن تكون مملوكة الوطء بعقد أو ملك ، وطهرها طهرا لم يجامعها فيه مع حضور الزّوج ، وحيض مثلها ، فلا يقع بالأجنبيّة وإن علّقه بالنكاح ، ويقع بالمستمتع بها وبالموطوءة بالملك وباليائسة وإن كان حاضرا ، وبمن غاب زوجها وإن صادف الحيض ، وبالذّميّة والصغيرة والمجنونة والرتقاء والمريضة الّتي لم توطأ . ويشترط التّعيين والدّخول ويكفي الدّبر .

الركن الرابع المشبّه به

وهو ظهر الأمّ ، فلو شبّهها بزوجها « 1 » أو نفسها أو بطنها أو بالجدّة أو بإحدى المحرّمات بالنّسب أو الرضاع أو المصاهرة لم يقع ، وكذا لو شبّهها بظهر أبيه أو ولده أو الملاعنة أو الأجنبيّة وإن كانت مزوّجة .
هامش
( 1 ) . زوج الأمّ لا يلازم أن يكون أباه فلا يلزم التكرار مع ملاحظة ما يأتي منه قوله : « لو شبهها بظهر أبيه » . وعلى كلّ تقدير فلا يكون ظهارا لأنّه ليست محلّا للاستحلال .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 141 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري