پرش به محتوای اصلی

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحه 127

پدیدآورندگان:

ص۱۲۷

[ الفصل ] الأوّل : في الخلع والنظر في أمور

[ النظر ] الأوّل : في حقيقته

وهو إزالة قيد النكاح بفدية مع كراهية الزّوجة ، « 1 » والأصحّ أنّه طلاق ، ويقع بمجرّده ، والأقرب اتباعه بالطلاق ، ولا يشترط السلطان فيصحّ بدونه . وقد يحرم ، وكذا لو أكرهها عليه ، فإن أتبعه بالطلاق وقع رجعيّا وإلّا بطل ، وكذا لو منعها حقّها فخالعته ، وليس من الإكراه ضربها لنشوزها . ولو أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها . وقد يستحبّ إذا قالت : لأدخلنّ عليك من تكرهه . ويباح مع الكراهية « 2 » والبذل .
پاورقی
( 1 ) . في « أ » : مع كراهية الزوج . ( 2 ) . في « أ » : مع الكراهة .