ولو انهدمت الدار لم يجز بيع العرصة ، وكذا لو انقلعت النخلة إذا أمكن الانتفاع بأجرة الجذع .
ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى معه خرابه جاز بيعه ، ويختصّ بالثمن الموجودون ، وإلّا لم يجز البيع وإن كان أعود .
ولو خرب المسجد لم يعد إلى ملك الواقف ، ولم يجز بيعه .
ولو أخذ السّيل ميّتا ، فالكفن للوارث مع اليأس منه .
ولا يجوز عتق العبد لتعلّق حقّ باقي البطون به ، ومن ثمّ لو أعتق الشريك [ حصّته ] صحّ ولم يقوّم عليه ، نعم لو أقعد أو عمي أو جذم عتق وسقطت نفقته .
الثانية : المنافع المتجدّدة : كالصوف ، واللبن ، والنتاج ، والشجرة ، وعوض البضع ، والأجرة يملكها الموقوف عليه ملكا تامّا ، وكذا الصوف والشعر واللبن الموجودة حال الوقف ، بخلاف الحمل والثمرة على الشجر وإن كان نخلا لم يؤبّر .
ولو شرط دخول النتاج في الوقف دخل .
الثالثة : يجوز تزويج الأمة ، والمهر للموجودين ، وكذا الولد إن كان من مملوك أو من حرّ شرطت رقيّته ، وإلّا فالولد حرّ ، ولا قيمة عليه .
ولو وطئها حرّ لشبهة فالولد حرّ ، وعليه قيمته للموجودين .
ولو حملت من زنا فالولد لهم ، والواقف كالأجنبي .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 559
مساهمون: شمس الدين محمد الحلي
ص٥٥٩