تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
العطيّة إمّا عين أو منفعة ، وكلّ منهما إمّا منجّزة أو معلّقة بالموت ، فالمطالب أربعة « 1 » :

[ المطلب ] الأوّل : [ في ] الصدقة والهبة ومنها الهدية

والهبة تمليك عين منجّزا بغير عوض ولا قربة ، وترادف النحلة والعطية . وفيها بحثان :

[ البحث ] الأوّل : في أركانها

وهي خمسة :

الأوّل : العقد ،

وهو الإيجاب والقبول ، فالإيجاب كلّ لفظ دلّ على معناها ، مثل : وهبتك ، وأعطيتك ، وملّكتك ، ولا تكفي الأفعال الدالّة عليه ، نعم تفيد الإباحة ، وتكفي الإشارة مع العذر . والقبول كلّ لفظ دلّ على الرّضا بالإيجاب ، مثل : قبلت ورضيت ، ويشترط مقارنته للإيجاب .
هامش
( 1 ) . المطلب الأوّل في الصدقة ، والمطلب الثاني في الوقف ، والمطلب الثالث والرابع في الوصية بعين أو منفعة .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 547 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري