ومثال التعدّي : الانتفاع بها كلبس الثوب ، وركوب الدابّة ، والنوم على الفراش ، والنظر في الكتاب .
ولا يضمن بنيّة الانتفاع إلّا أن يخرجها من حرزها له وإن كان الحرز له ، وكذا لو نوى بالأخذ من المالك الانتفاع ، أو جدّد نيّة الإمساك لنفسه .
ولو حلّ الكيس أو فتح ختمه ضمن وإن لم يأخذ شيئا ، ولو كان الشدّ والختم من المستودع لم يضمن بهما بل بالأخذ ، فإن أخذ بعضها ضمنه خاصّة وإن أعاده بعينه ، وكذا لو أعاد بدله ومزجه مزجا يتميّز ، ولو لم يتميّز ضمن الجميع ، وكذا لو تميّز بعضه .
ولو أذن المالك في الأخذ فردّ بدله بغير إذنه ، ومزجه ولم يتميّز ضمن الجميع ، وإن تميّز ضمن المأخوذ خاصّة إلّا أن يأذن له في الردّ والمزج .
ولو خلطها بماله أو بوديعة أخرى وإن اتّحد المالك ضمن .
ولو أذن في المزج أحد المودعين ضمن للآخر .
ولو مزج أجنبيّ ضمن خاصّة .
ومع التفريط أو التعدّي لا يعود الاستئمان « 1 » بردّها إلى الحرز ما لم يجدّده « 2 » المالك ، أو يبرئه « 3 » من الضّمان أو يردّها إليه .
ومثال الاجتماع : تضييعها وإتلافها ، أو إتلاف بعضها ، كقطع يد العبد ودلّة السارق « 4 » وإغرائه ، والإقرار بها لظالم ، أو السعي بها إليه ، ولا يضمن بتسليمها كرها ،
هامش
( 1 ) . في « ب » : لا يعود الاستئجار .
( 2 ) . في « أ » : ما لم يتجدّده .
( 3 ) . في « أ » : أو يبرأ به .
( 4 ) . قال الأزهري في تهذيب اللغة : 14 / 66 : الدّلّة : الإدلال .