ولو أودع المجنون لم يضمن بالإتلاف ، ولو أودع العبد فأتلف تبع « 1 » بها [ بعد العتق ] .
الثاني : في لازمها
ويجب جعل الوديعة في حرز مثلها ، وحفظها بما جرت العادة به ، كالثوب في الصّندوق ، والدابّة في الإصطبل ، والشاة في المراح ، والدفع هنا بحسب المكنة ، فلو أهمل ضمن .
ولو افتقر إلى المداواة « 2 » عنها ، وجب ويرجع به ، ويجوز بيع بعضها في ذلك .
ولو عيّن له موضعا ضمن بالنقل إلى مثله أو أحرز ، ولو خاف عليها فيه وجب النقل ولو إلى أدون ، فإن أهمل ضمن وإن تلف بغير الأمر المخوف .
ولو أنكر المالك سبب الخوف قدّم قول المستودع مع يمينه .
ولو لم يعيّن جاز النقل من حرز إلى آخر وإن كان أدون من الأوّل ، ولو نهاه عن النقل عن المعيّن لم يجز نقلها ولو إلى الأحرز إلّا مع خوف التلف فيه وإن قال : وإن « 3 » تلفت .
ولو قال : لا تنقلها وإن خفت التلف جاز مع الخوف النقل وعدمه ، ولو نقلها لا معه ضمن .
هامش
( 1 ) . في « أ » : اتبع .
( 2 ) . في النسخ التي بأيدينا : « المداراة » والصحيح ما في المتن بقرينة قوله : « ويرجع به [ على المالك ] » .
( 3 ) . في « أ » : ولو .