تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
ولو منعه المؤجر من الاستيفاء ، فله الفسخ والمطالبة بالمسمّى والإمضاء والمطالبة بأجرة المثل ، ولو منعه في الأثناء لم تسقط أجرة الماضي ، وحكم الباقي كالأوّل . ولو غصبه ظالم قبل القبض ، وجب على المؤجر التخليص ، فإن تعذّر فللمستأجر الفسخ ومطالبة المؤجر بالمسمّى ، والإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل ، ولو كان بعد القبض لم يجب عليه التخليص وإن قدر عليه ، ولم تبطل ، ويرجع على الغاصب بأجرة المثل . ولو منع الخوف من استيفاء المنفعة ، فلكلّ منهما الخيار . التاسع : العلم بقدرها ، ويختلف التقدير باختلاف الأعيان فهاهنا « 1 » فصول :

[ الفصل ] الأوّل : [ في ] عمل الآدمي

ويقدّر بالعمل : كخياطة الثوب ، أو بالزمان : كخياطة يوم ، وكلاهما يقع معيّنا وفي الذمّة ، فالأوّل كخياطة هذا الثوب أو خياطة ثوب من نوع كذا بصفة كذا ، والثاني كخياطة هذا اليوم أو خياطة يوم . ويشترط ضبطه ، لتفاوت الأيّام ، ولا يصحّ جمع الزمان المعيّن والعمل المعيّن . والمستأجر لمدّة معيّنة أجير خاصّ ، ولا يجوز له العمل فيها لغير
هامش
( 1 ) . في « أ » و « ب » : فهنا .