المولى لزمه أيضا وإن أعتقه أو باعه ، ولو مات كان كديونه ، وإن لم يأذن لزم ذمّة العبد ، ويتبع به إن أعتق وإلّا ضاع ولا يستسعى إن كان « 1 » المدين جاهلا بالرقية ، وكذا قيمة المتلفات .
الفصل الرابع في القرض
وفيه أجر كثير ، « 2 » حتّى أنّ ثوابه ضعف الصدقة ، وفيه مباحث :
الأوّل : لا بدّ فيه من إيجاب من أهله مثل أقرضتك ، أو ملّكتك وعليك ردّ عوضه ، أو خذه أو تصرّف فيه ، أو انتفع به وعليك ردّ مثله ، ومن قبول وهو ما يدلّ على الرّضا قولا أو فعلا .
ويجوز للوليّ إقراض مال الطفل للمصلحة ، ويجب الرهن إن وجد .
ولا يجوز اشتراط الزّيادة في العين أو الصفة وإن لم يكن ربويّا ، وفي حكم الزيادة أن يشترط فيه رهنا على دين آخر أو كفيلا كذلك .
ومنها أن يشترط عليه بيعا أو إجارة بدون عوض المثل .
ومنها اشتراط الصحاح بدل المكسّرة ، « 3 » واشتراط النقد بدل المصوغ وبالعكس ، واشتراط الخالص بدل المغشوش ، واشتراط المرغوب فيه دون غيره .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : وإن كان .
( 2 ) . في « أ » : أجر كبير .
( 3 ) . في « ب » و « ج » : المكسورة .