ويجوز مع اختلافهما نقدا ، ويكره نسيئة ، ويحرم في الصرف .
ولا يشترط التقابض قبل التفرّق .
وضابط الجنس تناولهما اسم خاصّ « 1 » كالحنطة بخلاف الطعام ، فالجيّد والرديّ جنس ، وكذا الصحيح والمكسور ، والحنطة والشعير هنا جنس على توقّف .
والأصل وما يتفرّع منه جنس كالحنطة ، والدقيق ، والسويق ، والخبز ، وكذا الرّطب ، والعنب ، وما يعمل منهما ، حتّى الخلّ .
واللحوم مختلفة باختلاف الحيوان ، فلحم المعز والضأن جنس ، وكذا البقر والجاموس ، وعراب الإبل والبخاتيّ .
والطيور أجناس ، والحمام مختلف باختلاف أسمائه ، وكذا السموك .
واللحم مخالف للشحم ، وفي اتّحاد الألية والشحم خلاف ، ولبن كلّ جنس مخالف للآخر .
واللبن وما يستخرج منه جنس حتّى المخيض .
والأدهان تابعة لأصولها ، فالسمسم وما يعمل منه أو يضاف إليه كدهن البنفسج جنس ، وكذا بزر الكتّان .
والمعمول من جنسين يباع بهما أو بأحدهما مع زيادة من جنسه أو ضميمة من غيره ، أو بغيرهما .
الثاني : الكيل والوزن ،
فلا ربا في غيرهما وإن كان معدودا ، فيجوز بيع
هامش
( 1 ) . أي شمول اللّفظ الخاصّ لهما .