تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
بالآخر أو بجنسه مع الضميمة ، أو بهما ، أو بغيرهما . الخامسة : يجوز صرف عين بعين وصرف عين بما في الذمّة قطعا ، وكذا لو تصارفا بما في ذمّتهما على توقّف ، ولو باعه خمسة دراهم بنصف دينار لزمه شقّ دينار إلّا أن يشترط الصحيح أو يقتضيه العرف . السادسة : يباع تراب الصّياغة بالجوهرين أو بغيرهما ، ويتصدّق به إذا جهل أربابه ، ويباع تراب أحد النقدين بالآخر أو بغيرهما ، ولو اجتمعا بيعا بهما أو بغيرهما . ورخّص بيع درهم بدرهم ، ويشترط صياغة خاتم ، ولا يتعدّى ، ولو باعه بدينار إلّا درهما صحّ مع علم النسبة ، وبطل مع الجهل .

الرابع : [ في ] الرّبا

وهو لغة الزيادة ، وفي الشرع بيع المكيل أو الموزون بمثله ، مع اتّحاد الجنس والتّفاضل ، تحقيقا أو تقديرا ، فلا يجوز بيع قفيز بقفيزين نقدا ولا قفيز بقفيز نسيئة ، وفيه بحثان :

[ البحث ] الأوّل : في شرطه « 1 » وهو اثنان :

الأوّل : تماثل جنس الثمن والمثمن ،

فيحرم التّفاضل مع اتّفاقهما ،
هامش
( 1 ) . في « ج » : في شروطه .